أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نصاب الزكاة بالنسبة للبانكنوت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نصاب الزكاة بالنسبة للبانكنوت
معلومات عن الفتوى: نصاب الزكاة بالنسبة للبانكنوت
رقم الفتوى :
4359
عنوان الفتوى :
نصاب الزكاة بالنسبة للبانكنوت
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1881)
كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
نص الجواب
الحمد لله
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدرا نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: